وهي مَسنونةٌ إلا في ثلاثةِ أحوالٍ (?):
1 - أحدُها: الخطيبُ إذَا خرجَ للخُطبةِ لا تُستحبُّ له (?) التحيةُ.
2 - الثانيةُ (?): إذا دَخلَ والإمامُ في المكتوبةِ.
3 - الثالثةُ (?): إذا دَخلَ المسجدَ الحرامَ فلا يَشتغِلُ بِها عن الطوافِ.
وذكَرَ المَحامِلِيُّ (?) أنَّها مَكروهةٌ (?) في الحالَتَينِ الأخِيرَتَينِ، ولَمْ يَذْكُرِ الأُولى، لكنْ صلاةُ المكتوبةِ تُؤَدَّى بِها التحيةُ، والطوافُ تحيةُ المسجدِ