أن يَزيدَ على تشهدَين (?).
4 - سَبْعُ ركعاتٍ (?).
5 - تِسْعُ ركعاتٍ (?).
6 - إحدَى عَشْرَةَ ركعةً (?)، والكُلُّ كالخَمسِ.
قالَ (?) المَحامِلِيُّ (?) فِي الخَمْسِ: لا يَقعدُ إلا فِي آخِرِهن، وفِي السَّبعِ: يَقعدُ فِي السادسةِ ثُم يَصِلُها بالسابعةِ (?).
وفِي التِّسعِ: يَتشهدُ فِي الثامنةِ (?)، ويَصِلُها (?) بالتاسعةِ.
وفى (?) إحدى عشرةَ ركعةَ (?): يُسلِّمُ مِن كلِّ ركعتَينِ، وكأنه أرادَ الأُولى، وقد يخَالَفُ فِي بعضِه.