أن يَزيدَ على تشهدَين (?).

4 - سَبْعُ ركعاتٍ (?).

5 - تِسْعُ ركعاتٍ (?).

6 - إحدَى عَشْرَةَ ركعةً (?)، والكُلُّ كالخَمسِ.

قالَ (?) المَحامِلِيُّ (?) فِي الخَمْسِ: لا يَقعدُ إلا فِي آخِرِهن، وفِي السَّبعِ: يَقعدُ فِي السادسةِ ثُم يَصِلُها بالسابعةِ (?).

وفِي التِّسعِ: يَتشهدُ فِي الثامنةِ (?)، ويَصِلُها (?) بالتاسعةِ.

وفى (?) إحدى عشرةَ ركعةَ (?): يُسلِّمُ مِن كلِّ ركعتَينِ، وكأنه أرادَ الأُولى، وقد يخَالَفُ فِي بعضِه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015