ولا تجبُ الجمعةُ مطْلَقًا إلَّا بشرطَينِ:
(1) المُقامُ بأبنيةٍ مُجتمعةٍ (?).
(2) والعددُ.
ولا تصحُّ إلَّا بوجودِ الشرطَينِ، وأربعةٍ زائدةٍ (?):
(1) بقاءُ الوقتِ.
(2) وتقدُّمُ الخُطبةِ.
(3) وأن لا يَسبقَها ولا يُقارنَها تَحَرُّمُ أُخْرى (?)، حيثُ يسهلُ الاجتماعُ بموضعٍ.
(4) وكونُها فِي الجماعةِ.