باب الجمعة

ولا تجبُ الجمعةُ مطْلَقًا إلَّا بشرطَينِ:

(1) المُقامُ بأبنيةٍ مُجتمعةٍ (?).

(2) والعددُ.

ولا تصحُّ إلَّا بوجودِ الشرطَينِ، وأربعةٍ زائدةٍ (?):

(1) بقاءُ الوقتِ.

(2) وتقدُّمُ الخُطبةِ.

(3) وأن لا يَسبقَها ولا يُقارنَها تَحَرُّمُ أُخْرى (?)، حيثُ يسهلُ الاجتماعُ بموضعٍ.

(4) وكونُها فِي الجماعةِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015