رُخِّصَ له قَصْرُ الظُّهرِ والعصرِ والعِشاءِ ركعتَين ركعتَين، إلا فائتةَ (?) الحضَرِ، أوِ المشكوك فيها بشرائطَ (?) عَشرٍ (?) (?):
1 - أَنْ يكونَ قاصدًا (?) سَيرَ مَرْحلتَين فأكثرَ (?) ولو معَ الكُفرِ والصِّبَى، فلَو أسلمَ فِي أثناءِ المُدةِ قَصَرَ.
2 - وأن لا يكونَ عاصيًا بسَفرِه (?).