ببدعتِه لَمْ تصحَّ خلْفَه، كذا قالَ المَحامِلِيُّ (?).
ومِمَّنْ تُكْرَهُ إمامتُه: التَّمْتَامُ (?)، والفَأْفاءُ، واللاحِنُ (?) لَحنًا غيرَ مبطِلٍ للصلاةِ.
6 - والسادسُ مَن تصحُّ إمامتُه وغيرُه مُختارٌ (?):
وهم خمسةٌ: "العبدُ" و"المكاتَبُ " و"المدبَّرُ" (?) و"المُبَعَّضُ" (?) و"الأعمى" (?).
كذا ذكَرَ المَحامِلِيُّ (?).
لكنِ النصُّ أنَّ الأعمى والبصيرَ سواءٌ.
والأكثرونَ يقولون: غيرُ ولدِ الزنا أولى مِن ولَدِ الزِّنا، والعَدْلُ أَوْلى مِنَ