2 - والالتفاتُ (?).
3 - والإشارةُ بما يُفْهِمُ لا لحاجةٍ كَرَدِّ (?) السلام ونحوِه، ولا تَبطُلُ بالإشارةِ، ولو كانَ أخْرسَ، خلافًا لقولِ المَحامِلِيِّ: إنْ كانَ المُشيرُ أخْرسَ بطَلتْ صلاتُه (?).
4 - والجهرُ فِي غيرِ موضعِه، والإسرارُ فِي غيرِ موضعِه، والجهرُ خلفَ الإمامِ (?).
5 - والاختصارُ.
6 - وتغميضُ عَيْنَيْهِ، والمختارُ لا يُكرَهُ إنْ لمْ يَخَفْ ضَررًا.
7 - وأنْ يَسجدَ، ويداهُ فِي كُمَّيه (?).
8 - وأنْ يُلْصِقُ الرَّجُلُ عَضُدَيه بجَنْبَيه فِي الركوعِ والسجودِ (?)
9 - وأنْ يضعَ بطنَه على فخِذَيْه فِي السجودِ (?).