ولا تعادُ مما يُعفى عنها (?):

كدمِ البراغيثِ (?)، وَوَنيمِ الذبابِ (?)، وأثرِ الاستنجاءِ (?)، وطينِ الشارعِ.

وما يتعسَّرُ أثرُهُ مِن دمِ استحاضةِ (?) ونحوِها (?)، ويُعفى عن دمِ بَثَرَتِهِ وإِنْ عَصَرَهُ.

وَيُلْحَقُ بها ما يَخرجُ مِن دُمَّلٍ وقَرْحٍ وموضعِ فَصْدٍ، وحِجامةٍ (?).

واختار بعضُهُم فِي الدُّمَّل والقَرْح -إذا لم يَغْلب- وموضعِ الفصْدِ والحجامةِ أنه لا يُعفى عنه مُطْلَقًا؛ كدمِ الأجنَبِيِّ.

والأرجحُ أنه يُعفى عن قليلِها كدمِ الأجنبيِّ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015