ومسجد الخيفِ، ومنى، ومزدلفة، أو الإتيان إلى ذلك، فالحكمُ كما (?) من وجوبِ الإتيانِ بحجٍّ أو عمرةٍ.
ولو نذرَ المكيُّ أو المُزدلفيُّ أو السَّاكنُ بمنى، أو في موضعٍ من مواضعِ الحَرَمِ المشيَ إلى بيتِ اللَّهِ تعالَى الحرام أو إتيانَه فلا يلزمه إتيانهُ بحجٍّ ولا عمرةٍ، ولا يلزمُه الإتيانُ مطلقًا على الأظهرِ، كمن نذرَ إتيانَ مسجدِ المدينةِ أو الأقصى، فإن كانَ قال: "أحجُّ ماشيًا"، فمن حيثُ يحرمُ على الصحيح، وإن قال: "أمشي إلى بيت اللَّه تعالى الحرام"، فمن دويرةِ أهلِهِ على الأصحِّ إذا كانَ الناذرُ في دويرةِ أهلِهِ في بلادِ المغربِ وجاءَ إلى الإسكندريَّةِ مثلًا، فقال هناكَ: "للَّه عليَّ أَنْ أمشي إلى بيتِ اللَّهِ تعالى" فإنَّه يلزمه المشي من الإسكندريَّةِ على الأصحِّ.
ولو كانتِ دارُ الناذِرِ فوقَ المواقيتِ، فإنَّه يمشي من دويرةِ أهلهِ، ويحرمُ من الميقاتِ على الأصحِّ.
وحيثُ أوجبنا المشيَ فركبَ لعذرٍ أجزأَهُ، وعليهِ دمٌ على الأظهرِ إن ركبَ وهو محرمٌ من الميقاتِ، أو قبلَهُ، أو ركبَ بعد أن جاوزَ الميقاتَ غير محرمٍ مَشْيًا وإن ركبَ بلا عذرٍ أجزأَهُ على المشهورِ، وعليهِ دمٌ (?).
ومَن نذرَ حجًّا أو عمرة، لزمَهُ فعلُهُ بنفسِهِ حالًّا إن لم يكن عليه حجَّة الإسلامِ، أو القضاء، وكان النذرُ مُقيَّدًا بوقتٍ، ووجدتِ الأمور المعتبرة في الاستطاعةِ في ذلك الوقتِ المقيَّدِ، وإن كانَ عليه حجَّةُ الإسلامِ وقيَّدَ النذرَ بتلكَ السَّنةِ ووجدتِ الأمورُ المعتبرة بالنسبةِ إلى الفرضِ الأصليِّ وحج تلك