من هذا الحيوانِ وهو حيٌّ، فيكونُ ميتًا بخلاف ما إذا أُبِين بجرحٍ مذففٍ فإنَّ العضوَ يكونُ حلالًا حينئذٍ.
وذكاةُ كلِّ حيوانٍ قُدرَ عليهِ بقطعِ كلِّ الحُلْقُومِ -وهو مخرجُ النَّفَسِ- والمرِّيءِ، وهو مجرَى الطَّعامِ، ويستحبُّ قطعُ الودجَينِ، وهما عرقانِ في صفحتَي العنقِ.
ولو ذبحَهُ من قفاهُ عصى، فإنْ أسرعَ فوصلَ إلى الحلقومِ والمريءِ وفيه حياةٌ مستقرَّةٌ حلَّ، وإلَّا فلا.
وكذا إدخالُ سكينٍ بأذنِ ثعلبٍ (?)، إذا وصلَ إلى الحلقومِ والمريء وفيه حياةٌ مستقرِّةٌ.
ويسنُّ نحرُ إبلٍ وذبحُ بقرٍ وغنمٍ، ويجوزُ عكسُهُ، ولكنْ يُكرَهُ على النصِّ.
ويسنُّ أَنْ يكونَ البعيرُ قائمًا معقولَ ركبتِهِ اليُسرى، والبقرةُ والشاةُ مضجعةٌ لجنبها الأيسر، ويتركُ رجلَها اليمنَى ويشُدُّ باقي القوائم، وأن يَحُدَّ شفرته ويوجِّهَ بذبحها إلى القبلة، ويقولَ: بسم اللَّه.
والأحبُّ إلى الشافعيِّ أن يصلي على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا يقول: باسم اللَّه، واسم محمد.
فإنْ أرادَ: أذبحُ باسم اللَّهِ، وأتبرَّكُ باسم محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-، فينبغي أن لا تحرَّم كما قالَهُ في "الرَّوضة" (?) تبعًا للشرحِ.