ماتتْ قبل العقدِ فلا شيءَ له، أو بعدَ الظفرِ قبلَ التسليمِ وجبَ بدل، أو قبلَ ظفر فكذا على المذهبِ المنصوصِ خلافًا لمن صحَّحَ عدمَ الوجوبِ.
وإن أسلمتْ ولم ينزلْ عليها رقٌّ وجبَ البدلُ، وإن كانتْ رقيقةً أخذها الدَّالُّ إلَّا إنْ كانَ كافرًا وأسلمَتْ قبلَ الظفرِ فلَهُ البدلُ، فإن أسلمَتْ بعدَ الظفرِ أمِرَ بإزالةِ ملكِهِ عنها، والبدلُ قيمتها على المنصوصِ، وقيلَ أجرة مثل.
* * *
في قسمِ الفيء والغنيمة إنما ذكرناهُ هُنَا لأنَّ شيخَنا رضي اللَّه عنه وعدَ في آخرِ كتابِ قسم الصدقاتِ أن يذكره هنا.
القسمُ بالفتح مصدر قسمتُ الشيءُ والفيء؛ مصدر فاء يفيءُ، إذا رجعَ، ثم اسْتُعْمِلَ في المالِ الراجعِ إلينَا من الكفَّارِ من استعمالِ المصدرِ في اسمِ الفاعلِ واسمِ المفعولِ؛ لأنَّهُ مردودٌ على المسلمينَ.
قال القفالُ (?) في "المحاسن" سُمِّيَ الفيءُ به لأنَّ اللَّهَ تعالى خَلَقَ الدنيا وما فيها للاستعانةِ على طاعتهِ، فمَنْ خَالفَهُ فقد عَصَاهُ، وسبيلُهُ الردُّ إلى مَن يطيعُهُ.
والغنيمَةُ فعيلةٌ منَ المغنَمِ وهو الرِّبحُ؛ لأنَّها فائدَة محقَّقَة. قال اللَّهُ تعالى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى}، وقال: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ} الآيتين.
الفيء (?) ما أخذ من الكفَّارِ من غيرِ قتالٍ أو إيجافِ خيلٍ، أو ركابٍ كجزية