* وأمَّا الحرامُ: فالصلاةُ (?) التي لا سببَ لها يَتقدَّمُها أوْ يُقارِنُها إذَا وَقعتْ فِي خمسةِ أوقاتٍ، وتَبْطُلُ أيضًا.

والأوقاتُ:

1 - بعْدَ فعلِ الصُّبحِ.

2 - وعندَ طُلوعِ الشمسِ حتى تَرتفعَ قَدْرَ رُمْحٍ.

3 - وعندَ الاستواءِ حَتَّى تَزولَ (?) إلَّا فِي يومِ الجُمعةِ.

4 - وبعد فِعلِ العصرِ، ونصَّ فِي "الرسالة" (?) على أنَّ التحريمَ فِي الصُّبحِ والعصرِ بدخولِ وقتِهما.

5 - وعندَ الاصفرارِ حتى تَغْرُبَ.

ويُستثنى مِنَ البقاعِ حَرَمُ مكةَ، فلا (?) تُكرَهُ فيه صلاةٌ (?) فِي هذه الأوقاتِ.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015