* وأمَّا الحرامُ: فالصلاةُ (?) التي لا سببَ لها يَتقدَّمُها أوْ يُقارِنُها إذَا وَقعتْ فِي خمسةِ أوقاتٍ، وتَبْطُلُ أيضًا.
والأوقاتُ:
1 - بعْدَ فعلِ الصُّبحِ.
2 - وعندَ طُلوعِ الشمسِ حتى تَرتفعَ قَدْرَ رُمْحٍ.
3 - وعندَ الاستواءِ حَتَّى تَزولَ (?) إلَّا فِي يومِ الجُمعةِ.
4 - وبعد فِعلِ العصرِ، ونصَّ فِي "الرسالة" (?) على أنَّ التحريمَ فِي الصُّبحِ والعصرِ بدخولِ وقتِهما.
5 - وعندَ الاصفرارِ حتى تَغْرُبَ.
ويُستثنى مِنَ البقاعِ حَرَمُ مكةَ، فلا (?) تُكرَهُ فيه صلاةٌ (?) فِي هذه الأوقاتِ.
* * *