ومقتضَى نصِّ "الأمِّ" تقديمُ حدِّ القذفِ على حدِّ الشرب، وهو المعتمدُ خلافًا لمَّا صححوهُ، نظرًا إلى تقديمِ حدِّ الآدميِّ لا إلى الأَخفِّ، وأنَّه يقدَّمُ القطعُ قصاصًا على حدِّ الزنَا، وأما القتلُ قصاصًا فلا يقدَّمُ على حدِّ الزنا الذي هو الجلدُ، بل يجلدُ، ثم يمهلُ، ثم يقتلُ قصاصًا، نصَّ عليه. وإن كانَ حدُّ الزنا الرجمُ ففي وجهٍ يرجمُ بإذنِ الوليِّ ليتأدى به الحقَّانِ، والأصحَّ أنَّه يسلَّمُ إلى الوليِّ ليقتله قصاصًا، وما وقعَ في "المحرر" و"المنهاج" (?) من إطلاقِ وتقديمِ القتلِ قصاصًا على الزِّنَا متعقبٌ بما ذكرناهُ.
* * *