والثمانون إنما تجبُ على القاذفِ الحرِّ المكلَّفِ الملتزمِ المختار (?)، فأمَّا الرقيقُ المكلَّفُ الملتزمُ ولو مبعَّضًا فالواجبُ عليه أربعونَ، لخروجهِ من الآيةِ بالقياسِ، وهو أنَّه حَدٌّ يتبعَّضُ فكانَ على النصفِ على مَن فيه رقٌّ لحدِّ الزِّنا (?).
إحداهما: رمي المحصن بالزِّنا الموجبِ للحدِّ، أو ما يتضمَّنُ ذلك.
الثانيةُ: نفي نسبِ المقولِ لَهُ عن قبيلتِهِ على المذهبِ الظاهرِ من نصِّ المختصَرِ، ولا تُعتبرُ حضانة أم المقولِ لَهُ ولا رميها بالزنَا.
وممنْ حَكَى ذلكَ عن مذهب الشافعيِّ القاضِي أبو الطِّيبِ، وصححهُ ابنُ الصَّبَّاغِ والرُّوياني في "الكافي" خلافًا للشيخ أبي حامدٍ ومن تبعَهُ، حيثُ جعلوا ذلك قذفًا للأمِّ فيعتبرُ فيهَا ما يعتَبرُ في غيرِها.
وفي اختلافِ العراقيينِ ما قد يتعلَّقُ بهِ كلٌّ من الفريقينِ، وعلى الأوَّلِ لا تعتبرُ حصانةُ المنفي. قاله شيخُنا تخريجًا.
والقذفُ إنِ اقتَضَى الكفرَ قُتِلَ القاذفُ بكفرِهِ، كما في قذفِ نبيٍّ منَ الأنبياءِ عليهم الصلاةُ والسلامُ، ولو تعريضًا، أو نفيهُ عنْ قَبِيلتِهِ، فإذا أسلَمَ القاذِفُ لم يسقطِ القتلُ على وجهٍ قويٍّ، ويسقطُ على المصحَّح، ورُجح أنَّه لا يجلدُ، والأرجحُ أنَّه يجلدُ حدَّ القاذفِ في التصريحِ.
ولو قتلَ بإيجابِ جلدِه الحدَّ، ثم قتله إن لم يسلم لكان له وجهٌ.
وقاذفُ عائشةَ -رضي اللَّه عنها- كافرٌ، فإذا أسلَمَ جُلدَ، وإن لم يسلمْ جلدَ بطريقه، قاله