إلى آدميٍّ معينٍ، ولا إلى أهلِ الفيء، حتى يتصرَّفُوا فيه، وإنما هُو زوالٌ للمرتدِّ فيه علقةٌ من نفقةٍ وغيرها، فلم يمنعْ ذلك من إيجابِ الزكاةِ عليه إذا عادَ، ولهذا لم ينصَّ الشافعيُّ في موضعٍ من المواضعِ على أنَّ الزكاةَ لا تجبُ مطلقًا، وإنما نصَّ على الوجوبِ على ما نقلوهُ أو على أنَّه إن عادَ أخذتْ منهُ، وهذا على القولينِ كما بينتُه، ولم أرَ منْ حرَّرَ هذا على ما حررتُه، وللَّهِ الحمدُ. انتهى كلامُ شيخِنا.
وإذا قلُنا بزوالِ ملكِه فيلزمُه نفقةَ زوجاتِه الموقوف نكاحهنَّ، ونفقة قريبه وغرامة ما أتلفَهُ في الردَّةِ على المنصوصِ.
والمذهب أنا نوقفُ مالَه تحتَ يدِ عدلٍ، وما فعله على قولِ الزوالِ مما يتوقفُ على ملكِه وهو مذهبُ الشافعيِّ يكون باطلًا، وما فعلهُ على قولِ بقاء الملكِ قبل إيقافِ الحاكمِ مالَه يكون نافذًا، وما فعلهُ بعد حجرِ الحاكمِ عليهِ لا يكونُ نافذًا ولوْ كانَ عتقًا أو تدبيرًا.
وأما الوصيةُ فأمرُها سهلٌ؛ لأنَّها تصحُّ من المحجورِ عليه بالسفهِ والفلسِ، والحجرِ على المرتدِّ حجر فلسٍ على الأصحِّ، وإنما وقفتُ في المرتدِّ لأنَّه إذا ماتَ انتقلَ مالُه لأهلِ الفيءِ ولا يعملُ بالوصيةِ بخلافِ المفلسِ إذا فضلَ له شيءٌ أو أجازها الغرماءُ.
وبيع المرتدِّ وهبتُه باطلانِ، وكتابتهُ موقوفةٌ على قولِ الوقفِ (?) كالخلعِ، وهو الأرجحُ، وفاقًا لما في الشرحين في الكتابة، خلافًا لما في الشرحين في