والثاني: أَنْ يتمكنْ من منعهِم لو اتبعوا أهلَ البغي بعدَ هزيمتِهم.

ولو أمَّنُوا أهلَ الحربِ على أن يقاتلُونا معهم لم ينفذْ أمانُهم علينا ونفذ عليهم على الأرجحِ، فلو قالُوا: ظننا أنَّهُ يجوزُ لنا أن نُعينَ بعضَ المسلمينَ على بعضٍ، أو ظننا أنهم المحقُّونَ، أو ظننا أنهم استعانُوا بنا في قتالِ الكفارِ، فالأصحُّ أنا نبلغهم المأمنَ ونقاتلهم مقاتلةَ البغاةِ، ولا يتعرضُ إليهم مدبرينَ.

وإذا أعانهم أهلُ الذِّمَّةِ عالمينَ بتحريمِ قتالِنا انتقضَ عهدهم مطلقًا في حق أهلِ العدلِ وأهلِ البغي أو مكرهينَ فلا على المذهبِ، ولا يشترطُ ثبوتُ الإكراهِ بل يكفِي في عدمِ انتقاضِ عهدهم ذكرُ عذرِ الإكراهِ، وكذلك لا ينتقض عهدهم إن قالوا: "ظننا جوازَهُ"، أو أنَّهم محقُّون على المذهب، ويقاتلونَ حينئذٍ كبغاةٍ، حتى لا يُتبع مدبرهم، ولا يُذفف على جريحهم، ويضمنون ما أتلفوه في حالِ القتالِ على المنصوصِ (?).

* * *

فصل

شرطُ الإمامِ كونُه مسلمًا مكلفًا حرًّا ذكرًا عدلًا قرشيًّا مجتهدًا شجاعًا ذا رأيٍ وكفايةٍ وسمعٍ وبصرٍ ونطقٍ، سليمًا من نقصٍ يمنعُ استيفاءَ الحَركةِ وسرعةِ النهوضِ واحدًا واحدًا (?)، فلا يجوز نصبُ إمامينِ في وقتٍ، وإن تباعد إقليماهما (?).

فإن لم يوجدْ قرشيٌّ مستجمعُ الشروطِ، فكنانيٌّ، فإن لم يوجد فرجلٌ من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015