والشجاجُ قبلَ الموضحةِ يجبُ فيهِ حكومةٌ (?). نصَّ عليه الشافعيُّ -رضي اللَّه عنه- في "الأمِّ" و"مختصرِ المزني" و"مختصرِ البويطي" وجرَى عليه جمهورُ الأصحابِ كما ذكرَ الماورديُّ خلافًا لما في "المنهاج" تبعًا للمحررِ.
ويجبُ في الجراحاتِ على سائرِ البدنِ الحكومةُ؛ لأنهُ ليسَ فيها أرشُ مقدرٌ إلَّا الجائفة فتجبُ فيها ثلث الديةِ، وإذا جَرَحَ بجانبها جاء فيه الخلاف في التقسيطِ والحكومةِ (?).
والجائفة التي تجب فيها ثلث الدية هي جرح نفذ إلى جوف محيل للغذاء أو الدواء من البطنِ أو الصدرِ أو ثُغْرة النَّحْرِ أو الجنب أو الخاصرة، أو غيرها (?)، ويقتصر فيها على الثلثِ حيثُ لم يكنْ مبدؤها متميزًا بجراحةٍ، ولم يكن في دخولها مالَ بها حتَّى كسرت ضلعًا ولم تكن في آخرها لدعت الطحال أو الكبد، فإنْ كانَ الأولُ متميزًا كما إذا شرطَ بطنَهُ بسكينٍ ثم أجافهُ في آخرِ الشرطِ فإن عليه حكومةُ الشرطِ، وكذلك إذا تعدتِ الجائفةُ من غير الضلعِ فكسرت الضلعَ فإنه يلزمُهُ حكومةُ الضلعِ، وإن لم تنفذْ إلَّا بكسرِ الضلعِ دخلت حكومته فيه، وكذلكَ إذا أجافهُ حتَّى لدع الحديد كبدهُ أو طحالهُ فإنهُ يلزمُهُ ثلثُ الديةِ وحكومةٌ، ذكر ذلك كلَّهُ الماورديُّ.
وأرشُ الموضحةِ لا يختلفُ بصغرِها ولا كبرِها (?)، وإن تعددتْ تعددَ