ويُعتَبَرُ لِتحريمِ الرَّضاعِ مِن جِهةِ الرَّجلِ أربعَةُ شُروطٍ:

أحدها

* أحدُها: [أن تحمل] (?) ذاتُ اللبنِ مِن الفحلِ؛ فلا يكفِي فِي التحريمِ مِن جهتِهِ أن تُرضع امرأتُه التي لم (?) يدخُلْ بِها أو دَخَل بِها ولكن لم تحملْ.

وفِي "التنبيه" (?): "وإن ثار (?) لها لبن بوَطْءٍ مِن غيرِ حملٍ ففِيهِ قولان (?) " (?) وهذا لَا (?) يمكنُ حملُه على التَّحريم مِن جِهة المُرضِعةِ، بل يُحَرِّمُ مِن جهتِها قطعًا، وإنما الخلافُ فِي التَّحريم على الواطِئِ خِلافًا لِما اعتقده فِي "الكفاية".

ونَقَل القاضِي حُسينٌ فِي "التعليقة" عن روايةِ حرملَةَ أنَّه يحرِّمُ بِمجرد (?) الوطْءِ، فعليه يُنزل ما فِي "التنبيه".

* * *

الشرط الثاني

* الشرط الثاني: أن يكونَ اللبنُ منسوبًا إلى الفَحْلِ، واللبنُ النازلُ على حملِ الزِّنى لا حُرْمةَ له، فلا يحرُمُ على الزانِي أَنْ ينكِحَ الصغيرةَ المُرتضِعَةَ (?) من ذلك اللبنِ، لكن يُكره؛ نصَّ عليه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015