1 - أَنْ يكونَ مِن آدمِيَّةٍ (?)، ولم يقُلْ مِن (?) امرأةٍ.
وقال الشافِعِيُّ -رضي اللَّه عنه- في "الأم" (?) في الرضاع (?): "إنَّمَا يُحَرِّمُ لَبَنُ الْآدَمِيَّاتِ".
فعلى هذا؛ الرَّضاعُ مِن بَهيمةٍ أو ما يظهرُ مِن البحرِ على شَبَهِ الإنسانِ -وهُو أُنثى- لا يثبُتُ بِهِ التَّحريمُ (?).
أمَّا في البهيمةِ فنصَّ عليه، واتَّفق عليه الأصحابُ (?).
فلو ارتَضَعَ طِفلانِ مِن بَهيمةٍ فَلَا أُخوةَ بينهما بسببِ الَّلبنِ المذكورِ, لأنَّ الأُخوَّةَ مِن قِبَلِ الأُمومةِ (?)، ولا أُمومةَ، فَلَا أُخُوَّةَ مِن جهتِها، وقد ثبتَ (?) في الرَّضاعِ أُخوةُ الأبِ، وإنْ لم تثبتِ الأُمومةُ، كما في المُستَوْلَدَاتِ ونحو ذلك، وسيأتِي (?).