الجديد، وإن مُلِكَ بالشِّراءِ اعْتُدَّ به على الأصحِّ، كذا (?) في "المنهاج" (?).

ومحلُّه ما إذا لَمْ يَكنْ هُناكَ خِيارُ مَجلسٍ ولا شرطٍ، فإن كان هناك خيارُ مَجلسٍ، فلا يُعتَدُّ بهذا الاستِبراءِ، نَصَّ عليه في "الأُم" (?)، فقال:

ولو اشتَراها فلَمْ يَقبِضْها, ولمْ يَتفرقَا حتَّى وَلدَتْ في يَديه (?) البائعِ، ثم قَبضَها, لم يكُنْ له وَطؤُها حتَّى تَطهُرَ مِن نِفاسِها، ثم تَحيضَ في يَدِه (?) حَيضةً مُستقبَلةً (?)، مِنْ قِبَلِ أنَّ البَيعَ إنما تَمَّ له حين لَمْ يَكنْ لِلْبائعِ فيها (?) خِيارٌ بأن يَتفرقَا عنْ مَقامِهما الذي تَبايَعَا فيه.

وفِي "مختصر المزني" (?) نحوُ ذلك.

* * *

* وأمَّا خيارُ الشَّرطِ، [ففِي "الروضة" (?): "لَوْ وَقَعَ الْحَمْلُ أَوِ الْحَيْضُ في زَمَنِ خِيَارِ الشَّرْطِ] (?) في الشِّرَاءِ، فَإِنْ (?) قُلْنَا: الْمِلْكُ لِلْبَائِعِ، لَمْ يَحْصُلِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015