والذي أَجازَه النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِن الخُروجِ إنما هو الحديثُ (?) للتأنُّسِ، وتَعودُ إلى بَيْتِها لِلنَّومِ فيه.
وتخرُجُ نَهارًا للزِّيارةِ والعِمَارةِ.
وفِي "الروضة" (?): "لَا تُعْذَرُ في الْخُرُوجِ لِأَغْرَاضٍ تُعَدُّ مِنَ الزِّيَارَاتِ دُونَ الْمُهِمَّاتِ، كَالزِّيَارَةِ وَالْعِمَارَةِ وَاسْتِنْمَاءِ الْمَالِ بِالتِّجَارَةِ، وَتَعْجِيلِ حَجَّةِ الْإسْلَامِ وَأَشْبَاهِهَا".
فإنْ كان الخُروجُ نهارًا وليلًا فمسلَّمٌ، وإنْ أَرادَ النَّهارَ فممنوعٌ، فقد أَسندَ البيهقيُّ عنِ ابن عُمرَ -رضي اللَّه عنهما- أنَّه قال: "الْمُطَلَّقَةُ الْبَتَّةَ تَزُورُ بِالنَّهَارِ وَلا تَبِيتُ غَيْرَ (?) بَيْتِهَا" (?).