وفِي الصغيرةِ التي لا تَحبلُ قَطْعًا.
- والثالثُ: في عِدَّةِ المَوطوءةِ التي يُمْكنُ حبلُها (?) مِمَّنْ يولَدُ لمِثلِهِ سواءً كانتْ ذاتَ أقْراءٍ أو أشهُرٍ، فإنَّ مَعنى بَراءةِ الرَّحِمِ أغْلَبُ من التعبُّدِ (?) بالعددِ المعتبَرِ لغلبةِ ظنِّ البراءةِ (?).
- والرابعُ: كما في عِدَّةِ الوفاة للمدخول بِها التي يمكنُ حمْلُها، وتمضِي أقراؤُها في أثناءِ الأشهُرِ، فإنَّ العددَ الخاصَّ أغلبُ في التعبُّدِ (?).
* * *
- فراقٍ في حياةِ الزوجينِ في النكاحِ الصحيحِ.
- وتفريقٍ في الفاسِدِ.
- وتكون عن وفاةِ الزوجِ في النكاحِ الصحيحِ.