إثْباتُ الكُلِّ.
* أمَّا النصُّ: فقَولُ الشافعيِّ -رضي اللَّه عنه-: "وَأَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُكْمِلَ الزَّوْجُ اللِّعَانَ وَرِثَ صَاحِبُهُ وَالْوَلَدُ غَيْرُ مَنْفِيٍّ حَتَّى يُكْمِلَ ذَلِكَ كُلَّهُ" (?)، فظَاهِرُ الغَايةِ أنها (?) تتعلَّقُ بهما (?).
* وأمَّا المَعنى (?): فلِأنَّ اللِّعانَ يرفَعُ ما يُصادِفُه مِن الحِلِّ (?) في البَائنِ وغَيرِها، فكذلك يَرفعُ الإرثَ والغُسْلَ ونحوَه، وهذا أرْجحُ.
* ومنها: تَحريمُ الزَّوجةِ مُؤبَّدًا بِلا خلافٍ، فإنْ لَمْ يَتَرَتَبْ على لِعانِه (?) قَطْعُ نِكاحٍ -كما في لِعانِ المَوطُوءةِ بِشُبهةٍ وفِي النِّكاحِ الفاسدِ والبَائنِ- فإنَّها تَحرُمُ مُؤبَّدًا على الأصحِّ، وقيل: لا تَحرُمُ، وقيل: تَحرُمُ كالمُستوفَى عَددُ طَلاقِها.