يُلاعِنُ لِدفْعِ حَدِّ القَذْفِ لِلْمَرمِيِّ (?) به إذا طَلَبه، وكذا لِلْعُقوبةِ (?) غير (?) الحَدِّ إذا طَلَبَها.

الثاني

* الثاني: صِحةُ الزَّوجيةِ، فلا (?) يُلاعَنُ في النِّكاحِ الفاسِدِ (?).

الثالث

* الثالثُ: سَبْقُ قَذفٍ منه (?)، ولَو بإِقامَتِها البيِّنَةَ عندَ سُكوتِه (?)، فلَو لَمْ يَسبِقْ مِنه قذفٌ، وثَبَتَ زِناهَا بالبيِّنةِ أو بإِقْرارِها، فإنه لا يُلاعِنُ على المَذهبِ المُعتمَدِ عند الجُمهورِ، وجوَّزَه ابنُ سَلمةَ.

الرابع

* الرابعُ: أن لا يَثبُتَ زِناهَا مَع وُجودِ القَذفِ، فإنْ ثَبتَ بِبيِّنةٍ أو بإقرارِها، فلا لِعَانَ على الأصَحِّ، وعلى ذلك يُحمَلُ قولُه تعالى: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} أو إنَّه (?) خَرجَ مَخرَجَ الغالبِ (?) فلا مَفهومَ له، فيُلاعِنُ وإنْ كان لَه بيِّنةٌ.

الخامس

* الخامسُ: أن لا يَحلِفَ يَمينَ الرَّدِّ في دَعواه علَيها بالزِّنى فإنْ حَلَفَ فلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015