وابتياعُ الزَّوجةِ الأمَةِ عقِبَ (?) الظِّهارِ وتَعليقُ طَلاقِها على دُخولِه دارًا فبَادرَ ودَخلَها، وفسْخُها نكاحَه عَقِبَ ظِهارِه كما قالُوه، وتكريرُ ظِهارِها لا بقَصْدِ الاستِئنافِ.
وأيضًا فلا بُدَّ في ذلك مِن مَعرفَةِ أنَّه ظَاهرَ، ولَو في تَعليقِ الظِّهارِ بِفِعْلِ غَيرِهِ أو بفِعلِ نفْسِهِ على المُعتَمَدِ.
ولو جُنَّ عَقبَ (?) الظِّهارِ فلا عَوْدَ.
وكذا لَو ارْتدَّ أحدُهما، أوْ حَصلَ إسلامٌ يَقتضي الفُرقةَ، فالضابطُ أَنْ يُمسكَها عَارفًا بأنَّه ظَاهر زمنًا ما (?) يُمكنُه أَنْ يُفارقَها فيه، غيرَ مُكَرِّرٍ لفظَ الظِّهارِ، بغَيرِ قصْدِ الاستِئنافِ، ولَمْ يَحصُلْ شُروعٌ فيما يَقتضِي الفُرقةَ بِحَسبِ العادةِ.
ويُعتبَرُ الزمانُ بحسَبِ الإمكانِ، فإذا أَمكنَه اللِّعانُ لَمْ يَكنْ عَائدًا حتى يُمسكَها قَدْرًا يُمكنُه (?) اللِّعانُ، نصَّ عليه في "الأُمِّ" و"المختصر" ولَمْ يَذكرُوه.
وعلى هذا: فإنْ كان على شخصٍ (?) بحسَبِ حَالتِه، وفِي الرَّجعيةِ بالرَّجعةِ، وفِي الإسْلامِ والرِّدةِ لا بدَّ مِن إمْساكٍ بعد زَوالِ المُقتضي لِلْفُرقةِ