ولو عَدَلَ عنِ الأُمِّ إلى "أُنثَى مُحرَّمةٍ" بِنَسبٍ أو رَضاعٍ أو مُصاهرةٍ فظِهارٌ بشَرطِ تَحريمِ الرَّضاعِ أو المُصاهَرةِ قبْلَ وِلادتِه [على ظاهر النَّصِّ، وكلامِهم، بلْ قِيلَ حمله على الأرْجحِ عندِي، ولَمْ يَذكرُوه.
ومَن حَرُمتْ عليه قبْلَ وِلادتِه] (?) بغَيرِ ذلك فلا ظِهارَ بالتشبيهِ بها (?) كما في أُمهاتِ المُؤمنينَ، وكذا من حَرُمَتْ بوَطْءِ شُبهةٍ على الأرْجحِ، وقلَّ (?) مَن ذَكرَها.
ولو شَبَّه بظَهْرِ (?) مَن تحرُمُ بالبَاءِ أوبالتَّاءِ فكِنايةٌ في المُشبَّهِ بِه (?).
فإنْ نَوى الأُنثَى المُحرَّمةَ بنَسبٍ أو رَضاعٍ أو مُصاهرةٍ كما سبَقَ، فظاهِر (?)، وإلا فَلا، أو بِظَهْرِ رَجُلٍ فلَغْوٌ.
* * *