- وآيةُ عِدَّةِ الوَفاةِ.
- وآيةُ {وَرُبَاعَ} فإنَّ الرجعيةَ محسُوبةٌ مِنهنَّ.
- وآيةُ {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}.
- ثمَّ وَجدتُ فِي "الأُمِّ" ما يُفهِمُ السابعةَ والثامنةَ والتاسعةَ والعاشرةَ والحاديةَ عشرَ دُخُولُها فِي آيةِ النَّفقةِ على الزَّوجات، وآية كسوتهن وآية سكناهن.
الثانيةَ عشرةَ: أنَّ الآيةَ المُثبِتةَ لِلْوليِّ شركاء (?) فِي تَزويجِ ولِيَّتِه تقْتضِي أنه لا مَدخلَ للوَليِّ فِي رَجْعتِها لِأنَّها زَوْجةٌ.
الثالثةَ عشرَ: الآيةُ التي فيها اعْتِبارُ رِضى مَنْ يَعقِدُ علَيها تَدلُّ على أنَّ الرَّجعيةَ زَوجُةٌ إذْ لا يُعتبَرُ رِضاهَا.
الرابعةَ عشرَ: قولُه تعالى: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} هو تَدلُّ على أنَّ الرَّجعيةَ مَنْكوحةٌ لِعدَمِ اعْتِبارِ الإِذْنِ مِن أهْلِها اتفاقًا حُرَّةً كانَتْ أوْ أمَةً.
الخامسةَ عشرةَ: قولُه تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} فيمَنْ (?) يَبتغِيها للتَّزويجِ، وذلك فِي غَيرِ الرَّجعيةِ إذْ لا مَدخلَ لِلْمالِ فِي الرَّجعيةِ.
السادسةَ عشرةَ: قولُه تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} إلى قولِه: {وَإِمَائِكُمْ} وليس للسيِّدِ مَدخلٌ فِي رَجْعَتِها؛ لأنَّها مَنكوحةٌ، والمُرادُ مِن تَناوُلِ الآياتِ المذكورةِ لها إمَّا بِطريقِ العُمومِ أو بِطَريقِ المَفهومِ.