ويَحتمِلُ أَنْ يُرجَّحَ أنَّها لا تَطلُقُ هُنا (?) إلا بعْدَ يَومٍ وليلةٍ لِوُجودِ حَقيقةِ الحَيضِ بذلك.
ولو قال لِزَوجتَيهِ: "إنْ حِضْتُما حَيضةً فأنتُما طَالقتانِ"، فصححَ (?) فِي "الروضةِ" (?) تَبَعًا للشرحِ أنه يُلْغَى قولُه: "حَيضة" ويُستعملُ قولُه: "إنْ حِضْتُما" فإذَا ابتدأَ بِهِما الدَّمُ طَلَقَتَا.
ونسَبَه فِي "الشرح" إلى الشَّيخِ أبي (?) حامدٍ، وهو وهْمٌ، فالذي فِي تَعليقِ الشيخِ أبي (?) حامِدٍ ذَكَرَ وجْهَينِ:
1 - أحدُهما: لا ينعقِدُ هذا التعليقُ.
2 - والثاني -وقال: إنه الصحيحُ مِن المَذهبِ-: أنَّ الطَّلَاقَ يَقعُ فِي الحالِ كالطَّلَاقِ المُجرَّدِ.
وفِي "الشرح" قالَه صاحِبُ "المهذَّبِ" (?) و"التهذيبِ".
وذلك (?) يَقتضِي أنهما رجَّحاه أو جَزَمَا به، [وليس كذلك، وإنَّما حَكَيَا