6 - وإنِ استعانَ به جَعَلَهُ عَن يَمينِه، بخلَافِ مَا سبقَ فِي الوُضوءِ.

7 - وأنْ يَغتسلَ (?) مِن أَعْلى بدَنِه.

8 - وأنْ يكونَ في مَوضعٍ يَسترُه.

* * *

* وأمَّا المكروهُ فشَيئانِ (?):

1 - الإسرافُ فِي الماءِ ولَو على شَطِّ البحرِ (?).

2 - والزِّيادةُ على الثلاثِ، وقد تقدَّمَ فِي الوُضوءِ ما يَجيءُ هُنا.

* * *

* والشرطُ واحدٌ: وهو أنْ يكونَ الماءُ مُطلقًا (?)؛ كذا قالَ المَحامِلِيُّ (?).

* ومِن شَرائطِه (?):

- الإِسلامُ، لا فِي حَقِّ كِتابِيَّةٍ عَن حَيضٍ ونَحوِه، لِتحِلَّ لِمُسْلِمٍ.

- والتَّمييزُ، لا فِي مَجنونةٍ لِتَحِلَّ لِواطِئٍ.

- وعدمُ الحيضِ والنِّفاسِ، لا فِي غُسْلٍ مَسنونٍ لإحرامٍ ونحوِه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015