6 - وإنِ استعانَ به جَعَلَهُ عَن يَمينِه، بخلَافِ مَا سبقَ فِي الوُضوءِ.
7 - وأنْ يَغتسلَ (?) مِن أَعْلى بدَنِه.
8 - وأنْ يكونَ في مَوضعٍ يَسترُه.
* * *
* وأمَّا المكروهُ فشَيئانِ (?):
1 - الإسرافُ فِي الماءِ ولَو على شَطِّ البحرِ (?).
2 - والزِّيادةُ على الثلاثِ، وقد تقدَّمَ فِي الوُضوءِ ما يَجيءُ هُنا.
* * *
* والشرطُ واحدٌ: وهو أنْ يكونَ الماءُ مُطلقًا (?)؛ كذا قالَ المَحامِلِيُّ (?).
* ومِن شَرائطِه (?):
- الإِسلامُ، لا فِي حَقِّ كِتابِيَّةٍ عَن حَيضٍ ونَحوِه، لِتحِلَّ لِمُسْلِمٍ.
- والتَّمييزُ، لا فِي مَجنونةٍ لِتَحِلَّ لِواطِئٍ.
- وعدمُ الحيضِ والنِّفاسِ، لا فِي غُسْلٍ مَسنونٍ لإحرامٍ ونحوِه.