هذا دخلَ (?) فِي تعميمِ البدَنِ، ثُم ينبغِي أنْ يَعُدَّها أربعةً.
* * *
* وأمَّا النفلُ فواحدٌ: وهو الاغتسالُ مرَّتينِ بعد الأُولَى، وهذا معدودٌ مِنَ السُّننِ كما سبق فِي الوُضوءِ.
* * *
* وأمَّا السُّننُ فإِحدَى عَشرَ (?):
1 - التسميةُ، خِلافًا لِبعضِهم.
2 - وغَسْلُ اليَدينِ قَبْلَ إدخالِهما الإناءَ.
3 - وغَسْلُ ما به مِنَ الأذَى.
4 - والوُضوءُ.
5 - وأنْ يَحثُوَ على رأسِه ثلاثَ حثَياتٍ مِنْ مَاءٍ.
6 - وتخليلُ الشَّعَرِ.
7 - والبَداءةُ بالأيمنِ.
8 - والدَّلْكُ.