وجَوَابُه: أنَّ البَينونةَ هنا حَصَلَتْ بغَيرِ الطَّلَاقِ، والبَينونةُ هُنا إنَّما حصَلتْ بالثَّلاثِ.

* * *

ومِن الصفاتِ: طلاقُ السُّنةِ والبِدعةِ، ونحو ذلك.

والطَّلَاقُ عِندَ سَلامةِ الحَالِ مكروهٌ، وقد يُستحبُّ عِنْدَ تَقصيرٍ فِي الحقِّ، أو كونِها غيرَ عَفيفةٍ، ونحوِ ذلك.

وفُسر جمعٌ (?) السُّنيَّ: بما لا يَحرُمُ إيقاعُه.

والبِدعيَّ: بما يحرُمُ إيقاعُه، وهذا هو غَيرُ المَشهورِ، وسَيأتِي تفصيلُ القِسمَينِ (?).

والمنصوص، وهو المشهور: انقسام الطلاق ثلاثة أقسام

* والمَنصوصُ، وهو المَشهورُ: انقسامُ الطَّلاَقِ (?) ثلاثةَ أقْسامٍ: سُنِّيٍّ، وبِدْعيٍّ، وثالثٌ لا يوصفُ بِسُنةٍ ولا بِدعةٍ:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015