فطلَّقَ (?)، وَقَعَ، كذا قالُوه، وعلى فتواهم فهو مكرَهٌ بِحَقٍّ (?).
والمُولِي إذا أكرهَهُ القاضي على الطَّلَاقِ المطلوبِ شَرْعًا حتى طلَّقَ (?) وَقَع (?)، وكذا لو طلَّقَ القاضي عليه، وهو المُرادُ بقولِنا: "أوْ قهْرًا شرْعِيًّا" (?) (?).
ومِن هنا (?) يصحُّ بيعُ المَديونِ إجْبارًا، وإسلامُ (?) الحربيِّ والمُرتدِّ لا الذميِّ على الأصَحِّ (?).
ولو قال الزوجُ لآخَرَ: "طلِّقْ زوجَتِي وإلا قتلتُكَ" (?) -مثلًا- فطلَّقَها، وَقَعَ؛ لِأنَّه أبلغُ فِي الإذْنِ (?).