ولا يُتصوَّرُ أن تُطَلَّقَ زوجةُ الصبيِّ إلا فِي صُورةٍ على وجْهٍ ضعيفٍ، وهي: ما إذا أَعْسَرَ بالنفقةِ، وفُرِّق بينهما بذلك (?)، فإنَّها فُرقةُ طلاقٍ على وجهٍ شاذٍّ.
ولا يُتصورُ طلاقُ زوجةِ المجنونِ والمُغمَى عليه (?) فِي غَيْرِ الإعْسارِ إلا فيما إذا علَّقَ طلاقَها فِي حالِ التَّكليفِ بِصِفَةٍ، فوُجِدتْ، وهو غيرُ مُكَلَّفٍ.
ويُتصَوَّرُ طلاقُ زوجةِ النائِمِ (?) فِي غيرِ ذلك من وكيلِهِ.
ودخلَ فِي المكلَّفِ: السفيهُ والمريضُ، فإنه يقعُ طلاقُهُما قَطْعًا، والسَّكرانُ فإنه يقعُ طلاقُهُ على المَذهبِ، وهو مُكلَّفٌ على النصِّ المُعتمَدِ عندَ الأصحابِ (?).
وما وقَعَ لِصاحِبِ "الرَّوضةِ" (?) فيها (?) وفِي غيرِها مِن أنَّه غَيْرُ مُكَلَّفٍ