3 - والكُسوفُ.
4 - والخُسوفُ.
5، 6 - وعيدُ الفِطْرِ وعيدُ (?) الأَضْحى.
7 - والكافرُ إذَا أَسلمَ، ولمْ يتقدمْه فِي الكُفرِ ما يُوجِبُ الغُسلَ.
8 - ومنهُ (?) غسلُ الميِّتِ، والحِجامةِ.
9 - ودخولُ الحمَّامِ.
ومِنهم مَنْ أَنكَرَ استحبابَ هذَينِ، وَنُسِبَ الإنكارُ إلى المُعْظَمِ، لكنْ نَصَّ الشافعيُّ -رضي اللَّه عنه- عليهما فِي القَدِيم، وفيهما خبرٌ ضعيفٌ (?)، ثمَّ قيلَ: المعنى فِي