3 - والكُسوفُ.

4 - والخُسوفُ.

5، 6 - وعيدُ الفِطْرِ وعيدُ (?) الأَضْحى.

7 - والكافرُ إذَا أَسلمَ، ولمْ يتقدمْه فِي الكُفرِ ما يُوجِبُ الغُسلَ.

8 - ومنهُ (?) غسلُ الميِّتِ، والحِجامةِ.

9 - ودخولُ الحمَّامِ.

ومِنهم مَنْ أَنكَرَ استحبابَ هذَينِ، وَنُسِبَ الإنكارُ إلى المُعْظَمِ، لكنْ نَصَّ الشافعيُّ -رضي اللَّه عنه- عليهما فِي القَدِيم، وفيهما خبرٌ ضعيفٌ (?)، ثمَّ قيلَ: المعنى فِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015