ويُزادُ عليهِ: أنَّه لا يَصلُحُ للمُتيممِ إلا (?) لِفقدِ الماءِ على وجهٍ.

8 - وأنه لا يمسحُ على الحرامِ على وجهٍ.

ويصحُّ غَسلُ الرِّجْلَينِ بالحرَامِ، وفِي زيادةِ هذا نظيرٌ (?)، فنظيرُه مسحُ الخفِّ بماءٍ حرامٍ، ولا نظيرَ للخفِّ المذكورِ في الرِّجْل.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015