ويُزادُ عليهِ: أنَّه لا يَصلُحُ للمُتيممِ إلا (?) لِفقدِ الماءِ على وجهٍ.
8 - وأنه لا يمسحُ على الحرامِ على وجهٍ.
ويصحُّ غَسلُ الرِّجْلَينِ بالحرَامِ، وفِي زيادةِ هذا نظيرٌ (?)، فنظيرُه مسحُ الخفِّ بماءٍ حرامٍ، ولا نظيرَ للخفِّ المذكورِ في الرِّجْل.
* * *