الشافعي – رحمه الله- تحريم الوسائل لا سد الذرائع، والوسائل تستلزم المتوسل إليه. ومن هذا النوع الماء، فإنه مستلزم عادة لمنع الكلأ الذي هو حرام. ونحن لا ننازع فيما يستلزم من الوسائل) (?).
5 - ومن ذلكما ذكره الغزالي (?) في المنخول، ونسبه إلى أبي حنيفة، وهو تجويز إخراج السبب من عموم اللف، أخذ ذلك تخريجاً من قول أبي حنيفة – رحمه الله- إن الحامل لا يلاعن عنها (?)، مع أن الآية وردت في امرأة العجلاني وكانت حاملاً (?). ومن إخراجه ولد الأمة الموطوءة من