وإذا كان الأمر، كما ذكر الشيخ النبهاني، فلعله قاسه على ما كان الناس فيه شركاء كالماء والكلأ.
وإنما ذكرنا هذه التخريجات لبيان اختلاف وجهات النظر، وقد بت مجلس مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره الخامس المنعقد في الكويت في جمادي الأول سنة 1409هـ (كانون الأول 1988م) بهذا الشأن وأصدر قراره رقم (5) باعتبار الحقوق المعنوية كالاسم التجاري، والعنوان التجاير، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار حقوقاً خاصة لأصحابها، وأنها أصبحت في العرف المعاصر ذات قيمة مالية معتبرة لتمول الناس بها، وهي حقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها، وأنه يجوز التصرف بها ونقلها بعوض مالي، ونص في الفقرة الثالثة منه على حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار، وعدها حقوقا مصونة شرعاً، لأصحابها حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها.
والذي يفهم من ذلك أنها خرجت على اعتبارها ذات قيمة مالية، وأن الأساس لهذا الاعتبار هو العرف المعاصر (?).
والذي نحصل عليه، مما تقدم ذكره في هذه الخاتمة، أن الحاجة إلى التخريج والاجتهاد قائمة في عصرنا، وأن القيام به من الواجبات الكفائية، وأن الاختلاف فيه ممكن، إن مل يوجد النص الصريح، لكن على المخرج والمجتهد أن يتقي الله فيما يقول، وأن ينظر إلى المسائل