الاستثمارية المختلطة الأعمال والاقتراض بطريق السندات والمضاربات التجارية في (البورصة) بالأسهم والسندات والأعيان، والتفنن في الاكتساب الربوي، سواء كان في فوائد البنوك، أو صناديق التوفير، أو الاعتماد المستندي وكتاب الضمان، أو خصم الأوراق التجارية، أو ما يسمى بشهادات الاستثمار المصرفية أ، وب، وج.
ومن ذلك ما نشأ نتيجة التطور الصناعي والاتساع التجاري الهائل، من حقوق تحتاج إلى تكييف ينبني عليه الحكم الشرعي، كالحقوق التي أدخلها مجمع الفقه الإسلامي تحت اصطلاح (الحقوق المعنوية) (?) كحق التأليف، وحق النشر، وحق الاختراع والابتكار، وحق الأسماء والعناوين والعلامات الصناعية التجارية وغيرها (?). ومن ذلك احتكار استيراد بعض المصنوعات والسلع وحصرها بوكيل محدد، لا يجوز لغيره أن ينافسه فيها، ومن ذلك ما نشأ في المجالات الطبية (?)، كمسألة المعالجة ببعض أنواع الأدوية، ومسألة تشريح جسم الميت للأغراض التعليمية، أو لبيان أسباب الوفاة، ومسألة اقتطاع أجزاء من جسم الإنسان الحي، ونقلها وزرعها في جسم آخر، وهل يختلف الحكم في زرع أعضاء الكافر في جسم المسلم، أو زرع أعضاء المسلم في جسم الكافر؟ وهل للإنسان أن يتبرع ببعض أعضائه كعينه أو كليته أو غيرهما لغيره؟ سواء كان ذلك في حياته أو بعد مماته؟ ومتى يعتبر الإنسان ميتاً؟ هل عند توقف قلبه؟ أو عند موت خلايا مخه؟ وهل يجوز رفع أجهزة الإنعاش الصناعي عن المريض أو التأخر في تركيبها؟ وما الذي يترتب على