بصيغته، على الخاص الوارد بقوله- صلى الله عليه وسلم -: (ليس في الخضروات صدقة (?). ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) (?) ومن قوله بنسخ الخاص بالعام، فإنه – رحمه الله – في شأن بول ما يؤكل لحمه، قال بنجاسته، وجعل الحديث الخاص الوارد بشأن العرنيين (?)، منسوخاً بالعام وهو قوله- صلى الله عليه وسلم- (استنزهوا عن البول فن عامة عذاب القبر منه) (?).

6 - وإن القول بنفي المفهوم المخالف خرجه علماء الحنفية لأئمتهم من طائفة من الحكام الفرعية المنقولة عن هؤلاء الأئمة، ومن ذلك أن أبا يوسف قال: إن قوله تعالى: {وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ اللاَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ} (?) لا دلالة فيه على أن اللاتي لم يهاجرن معه محرمات عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015