المطلب الثاني
النقل والتخريج
ومما يتفرع على مسألة ما قيس على كلام الإمام هل هو مذهب له، ما إذا نص الإمام في مسألة على حكم، ونص في غيرها من المسائل التي تشبهها على حكم آخر، يخالف حكمه في المسألة الأخرى، فهل يخرج له حكم آخر في كل مسألة بالقياس على المسألة المخالفة، فينقل جوابه في إحداهما إلى الأخرى، فيكون له في كل مسألة قولان: أحدهما بنصه، والآخر بالتخريج عن طريق القياس (?).
لقد عرفت هذه المسألة عندهم بمصطلح (النقل والتخريج) (?)، وبعضهم اكتفى بإطلاق التخريج عليها، مع أنه صرح بأن فيها نقلاً وتخريجاً، فكأنه اكتفى بما هو الأساس الذي بني عليه النقل. قال الخطيب الشربيني (?): (والتخريج أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين، ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهما، فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة إلى الأخرى، فيحصل في كل صورة منهما قولان: منصوص ومخرج،