عمر بن الحسين الخرقي (ت 334هـ) ما خرجه في كتابه عن طريق القياس (?). وكلام أبي إسحاق الشيرازي (ت 476هـ) المطلق الذي سبق ذكره يلزم منه رفض هذه النسبة في القياس المستنبط العلة من باب أولى. كما أن ظاهر كلام أبي الحسين البصري (ت 436هـ) عدم جواز النسبة أيضاً، لأنه قصر ما تصح إضافته إلى صاحب المذهب تخريجاً على ثلاثة أقسام، ليس منها قياس العلة المستنبطة (?)، ونص في المعتمد على عدم جواز نسبة قول له في مسألة تشبه مسألة نص على حكمها شبهاً يجوز أن يذهب على بعض المجتهدين (?). وقد تابعه أبو الخطاب (ت 510هـ) على ذلك، وجاء بعباراته نفسها مع تغيير يسير (?). وهو اختيار ابن قدامة (ت 620هـ) في الروضة (?)، والطوفي (ت 716هـ) في شرحه لمختصر الروضة (?) وابن حمدان (ت 695هـ) في الرعاية الصغرى. قال (قلت: إن كانت مستنبطة فلا نقل ولا تخريج) (?).
والذي يظهر أن بعض محققي الشافعية كالإمام النووي (?)