المسألة لم يلحقها بما يشبهها في الظاهر، لوجود فرق عنده، والذي يؤيد ذلك أن كثيراً من المسائل التي ادعي فيها عدم الفرق أظهر بعض العلماء فيها فرقاً، وقد جاء ابن حجر الهيتمي (ت 973هـ) (?) على طائفة من هذه المسائل التي قيل بعدم الفرق بينها، وبين ما يخالف ذلك (?).

ثانياً ما نص على علته:

ونص الإمام على العلة قد يكون صريحاً، وقد يكون إيماء. ومن الصريح ما هو قاطع ومنه ما هو ظاهر. ولم أجد- فيما اطلعت عليه- تفصيلاً للعلماء في هذا الشأن، وأغلب ما نقل عنهم مطلق، ولم يقيد ذلك بنوع من أنواع المنصوص. ويظهر مما عرضته الكتب التي تناولت هذا الموضوع أن العلماء اختلفوا في ذلك على رأيين:

1 - الرأي الأول: جواز التخريج على ما نص الإمام على علته، أو أومأ إليها. وقد اختار ذلك الحسن بن حامد [ت 403هـ] وجعل من أمثلته جواب الإمام أحمد- رحمه الله- في المسكر، إنه حرام، فينسب إليه جميع أنواعه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015