حنيفة (?) والشافعي- رحمهما الله- على هذه الأصول المذكورة في كتاب اليزدوي (?)، ونحوه، وغنما الحق أن أكثرها مخرجة على قولهم.

وعندي أن المسالة القائلة بأن الخاص مبين ولا يلحقه البيان، وأن الزيادة نسخ وأن العام قطعي كالخاص، وأن لا ترجيح بكثرة الرواة، وأنه لا يجب العمل بحديث غير الفقيه، إذا انسد باب الرأي، وأن لا عبرة، بمفهوم الشرط أو الوصف أصلاً، وأن موجب الأمر هو الوجوب ألبتة، وأمثال ذلك أصول مخرجة على كلام الأئمة، وأنه لا تصح رواية عن أبي حنيفة وصاحبيه) (?).

وفي أصول السرخسي (?) ما يشهد لذلك، فقد ذكر عن محمد – رحمه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015