للهداية، أنه (إذا صح الحديث، وكان على خلاف المذهب، عمل بالحديث، ويكون ذلك مذهبه، ولا يخرج مقلده عن كونه حنفياً بالعمل به، فقد صح عنه أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد حكى ذلك ابن عبد البر (?) عن أبي حنيفة وغيره من الأئمة) (?).

وبين النووي، تبعاً لما أورده ابن الصلاح، أنه ليس المقصود من كلام هؤلاء العلماء أن كل من رأي حديثاً صحيحاً قال: هذا مذهب الشافعي وعمل بظاهره، بل شرط ذلك أن يكون المفتي ممن بلغ درجة الاجتهاد في المذهب، وأن يغلب على ظنه أن الشافعي لم يقف على هذا الحديث، أو لم يعلم بصحته، وهذا لا يتحقق إلا بمطالعة كتب الشافعي وكتب أصحابه كلها، وهو شرط صعب قل من تحقق فيه (?). وقد أضاف القرافي (ت 684هـ) (?) إلى ذلك شرطاً آخر، هو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015