المرفوع، والمرفوع نص، والحنفية لا يحتجون بالمفهوم في نصوص الشارع (?) ونص على ذلك طائفة من كتب الحنفية (?)، ومما مثلوا به لذلك: إن المتأخرين قالوا لو قال: مالك علي أكثر من مائة كان إقراراً بالمائة، فهذا دليل على اعتبارهم المفهوم، في غير النصوص الشرعية (?).

ومما يوضح ذلك في مفاهيم الكتب أن القدوري [ت 428هـ] (?) نص في الكتاب على أن [السهو يلزم إذا زاد في صلاته فعلاً من جنسها ليس منها ... أو جهر الإمام فيما يخافت، أو خافت فيما يجهر] فأخذ بعض علماء الحنفية من تقييده الجهر والإخفات بالإمام، أن المنفرد لا سهو عليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015