الكثيرين منهم، مما يجري مجرى النص (?).
2 - مفهوم المخالفة: وهو ما دل عليه اللفظ غير محل النطق، وكان حكمه مخالفاً للمنطوق (?). وعلى ما عبر عنه الآمدي (?) فإنه [ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت، مخالفاً لمدلوله في محل النطق] (?) أو هو [الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه] (?)، ويسمى مفهوم المخالفة لمخالفة حكم المسكوت حكم المذكور، ويسمى أيضاً دليل الخطاب (?). ويطلق عليه الحنفية اسم المخصوص بالذكر (?). ويعود ذلك إلى أن المنطوق يتضمن قيداً معتبراً في الحكم، فينتفي الحكم في المسكوت عنه لانتفاء ذلك القيد (?).