كان يفسد لما أبيح الجماع في آخر جزء من الليل (?).
وعلى هذا فإن ما ورد عن الأئمة، مما يدخل في هذه الأنواع من الدلالة، يُعد من آرائهم الجارية مجرى النص، والتي صححوا نسبتا إليهم.
ومن أمثلتها:
1 - ما رواه الحسن بن زياد (?) عن أبي حنيفة- رحمه الله- في شأن صلاة كسوف الشمس، وقوله: (إن شاؤوا صلوا ركعتين، وإن شاؤوا صلوا أربعاً، وإن شاؤوا أكثر من ذلك). فلم يصرح أبو حنيفة –رحمه الله – بكون صلاة الكسوف نافلة، ولكن ذلك عرف من نصه إيماء لأن كلامه يفيد التخيير. قال الكاساني (ت 587هـ) (?): (والتخيير يكون في النوافل لا في الواجبات) (?).