17 - ومنها: لو كانت تحت أظفاره وسخ يسير، يمنع وصول الماء على ما تحته، فإنه لا تصح طهارته حتى يزيله (?). ولنا وجه: أنه تصح طهارته ولو لم يزله. واختاره أبو العباس، وعزاه إلى كل يسير يمنع وصول الماء حيث كان، كدم وعجين.

18 - ومنها: المبتدأة، إذا قلنا- على المذهب- إنها تجلس يوماً وليلة: لم يجز لزوجها وطؤها بعد اليوم والليل قبل انقطاع الدم (?). نص عليه الإمام أحمد. وهو المشهور عند الأصحاب، بناء على القاعدة، وذكر في الرعاية (?) رواية: بالكراهة وذكر ابن الجوزي في إباحته روايتين.

وقال صاحب المستوعب (?) وغيره: هي في الوطء كالمستحاضة. ودليل جواز الوطء: لأنه الأصل. ويحتمل أن يكون هذا حيضاً، وأن لا يكون حيضاً فلا نحرمه بالشك. وتؤمر بالعبادة بعد اليوم والليلة احتياطاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015