أربعة أقوال:

أحدها: التحريم مطلقاً. قطع به شرف الإسلام عبد الوهاب بن أبي الفرج في كتابه: المنتخب (?). قبيل باب الصيد. وعلل القاضي وجوب الهجرة من دار الحرب بتحريم الكسب عليه هناك. لاختلاط الموال لأخذهم المال من غير جهته، ووضعه في غير حقه.

وقال الأزجي في نهايته (?). هذا قياس المذهب، كما قلنا في اشتباه الأواني الطاهرة بالنجسة. وقدمه أبو الخطاب في انتصاره (?).

وقال ابن عقيل في فنونه- في مسألة اشتباه الأواني - وقد قال الإمام أحمد: لا يعجبني أن يأكل منه، وسأل المروذي أبا عبد الله عن الذي يعامل بالربا يؤكل عنده؟ قال: لا. قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالوقوف عند الشبهة.

والقول الثاني: إن زاد الحرام على الثلث حرم الكل. وألا فلا قدمه في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015