القاعدة (46) وتتضمن فائدة واحدة.
القاعدة (50) وتتضمن فائدة أصولية.
القاعدة (51) وتتضمن (4) أربع فوائد أصولية.
القاعدة (59) وتتضمن 3 تنبيهات وفائدة واحدة و8 فوائد أصولية أخرى.
القاعدة (62) وتتضمن 3 تنبيهات.
القاعدة (64) وتتضمن تنبيهاً واحداً و3 فوائد.
القاعدة (65) وتتضمن 3 فوائد.
القاعدة (66) وتتضمن 3 فوائد.
6 - كان يطنب في بعض الأحيان في تقرير القاعدة، ولا يذكر من تفريعاتها إلا القليل، بل في أحيان ما، لا يذكر إلا فرعاً واحداً، كما في القاعدة (40) ص 155، إذ قرر هذه القاعدة في صفحة كامل، وذكر لها فرعاً واحداً، لم يتجاوز سطرين. وكما في القاعدة (46) ص 171 التي قررها في 8 صفحات وذكر في آخر التقرير فائدة بـ 6 أسطر، واقتصر، في التمثيل لها، بالفروع التي كان يذكرها خلال تقرير القاعدة.
7 - كان في أحيان متعددة ناقداً لما بني من الفروع على الأصول، وكان تارة لا يذكر لنقده تعليلاً، ومن ذلك أنه بشأن مخاطبة الكفار بالفروع، ذكر استئجار الكفار للجهاد، وقال: (إنه يصح بناه بعضهم على القاعدة وليس بناء جيداً) (?).
وتارة يعلل ذلك، نقده لابن الصيرفي (?)، حينما ذكر مسألة امتلاك أو عدم امتلاك الكفار لأموال المسمين بالقهر، وقال: إن قلنا بالقاعدة – أي