الأمر غير متناول للزيادة على ما أتى به المكلف، انقطع الأمر والتكليف حينئذ، فصح أن الأمر بالشيء يقتضي الإجزاء.

ثانياً: وقال بعد مقدمته في النهي (ص37)

المسألة الأولى

في كون النهي مقتضياً للتحريم أو الكراهة

وقد اختلف في ذلك (?)، ومذهب الجمهور: أنه للتحريم، لأن الصحابة والتابعين – رضوان الله عليهم – لم يزالوا يحتجون بالنهي على التحريم، وأيضاً ففاعل ما نُهي عنه عاصٍ إجماعاً؛ لأنه قد خالف ما طلب منه، والعاصي يستحق العقاب، وكل فعل يستحق فاعله العقاب فهو حرام، فالنهي يقتضي التحريم.

وينبني على هذا مسائل كثيرة من الفقه: فمن ذلك:

الصلاة في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبلن وفوق ظهر الكعبة، فن العلماء اختلفواف في كون الصلاة في هذه المواضع محرمة أو مكروهة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015